الحر العاملي

476

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

مسكين مدّ ويستغفر الله . الثامنة : تجب كفّارة خلف النذر لما مرّ [ 88 ] قال ( 1 ) الصادق عليه السلام : إن قلت : لله عليّ فكفّارة يمين . [ 89 ] وروي : عتق رقبة . [ 90 ] وقال عليه السلام : كفّارة النذر كفّارة اليمين . [ 91 ] وروي في صوم النذر : أنّ من تركه كفّر عن كلّ يوم بمدّ من طعام . [ 92 ] وروي : أنّ كفّارة خلف النذر كفّارة شهر رمضان . وحمل على نذر الصوم . التاسعة : تجب الكفّارة المخيّرة بخلف العهد لما يأتي [ 93 ] وسئل موسى بن جعفر عليهما السلام عن رجل عاهد الله في غير معصية ( 1 ) ، ما عليه إن لم يف بعهده ؟ فقال : يعتق رقبة ، أو يصوم شهرين متتابعين ، أو يتصدّق بصدقة . [ 94 ] وروي : أو يطعم ستّين مسكينا . العاشرة : [ 95 ] روي : أنّ من ضرب مملوكه ينبغي له أن يعتقه كفّارة لضربه .

--> [ 88 ] الوسائل 15 : 574 / 1 . ( 1 ) ج ورض : وقال . [ 89 ] الوسائل 15 : 574 / 2 . [ 90 ] الوسائل 15 : 575 / 4 . [ 91 ] الوسائل 15 : 576 / 8 . [ 92 ] الوسائل 15 : 575 / 7 . [ 93 ] الوسائل 15 : 576 / 1 . ( 1 ) ج ورض : معصيته . [ 94 ] الوسائل 15 : 576 / 2 . [ 95 ] الوسائل 15 : 582 / باب 20 .